التعويض عن الإجازات وانتهاء الخدمة للعسكريين

راتب ستة أشهر أو أربعة بحسب سبب انتهاء الخدمة، وسقوف 90 و180 و120 يوماً للإجازات المتراكمة، وعلى أي راتب تُحسب — بنصّ المادة (26).

حين تنتهي خدمة العسكري، له حقّان ماليان منفصلان غير المعاش التقاعدي: تعويض انتهاء الخدمة، والتعويض عن الإجازات السنوية المتراكمة التي لم يتمتع بها.

وهذه الصفحة تشرح الاثنين بنصّ المادة (26) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ، مع القرارات التي عدّلتها وفسّرتها.

أولاً: تعويض انتهاء الخدمة

مبلغ يُصرف مرة واحدة عند انتهاء الخدمة، ومقداره يتحدد بـسبب انتهائها لا بمدتها:

تعويض انتهاء الخدمة
سبب انتهاء الخدمةالتعويض
الإحالة على التقاعد — الفقرة (ب) من المادة 56 راتب ستة أشهر
الراتب الفعلي
الوفاة أو الاستشهاد — الفقرة (هـ)
ثبوت العجز الصحي وعدم اللياقة الطبية — الفقرة (ط)
أي سبب آخر، بشرط أن يكون غير تأديبي راتب أربعة أشهر

والحالات الثلاث الأولى ليست اختياراً من النظام بلا سبب — هي الحالات التي لا يد للعسكري فيها: بلغ سنّ التقاعد، أو مات، أو خانه جسده. فرفع النظام تعويضها إلى ستة أشهر.

إذا عدتَ إلى الخدمة ثم تقاعدت

يُصرف لك التعويض عن الخدمة الجديدة، لكن يُحسم منه ما قبضته عند تركك الخدمة السابقة. وضع النظام حداً أدنى يحميك: ألا يقل ما تستلمه عند الإحالة للتقاعد عن راتبك الفعلي لشهر واحد.

كم كان قبل التعديل؟

النص الأصلي سنة 1397هـ قرّر ثلاثة أشهر فقط. ومرّ التعديل بثلاث مراحل — قرار (214) لعام 1422هـ، ثم قرار (218) لعام 1428هـ الذي أضاف حالة الفصل بسبب الغياب — حتى استقر على الصيغة الحالية بقرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 1434/5/27هـ، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1434/6/5هـ.

فإن وجدت رقم «ثلاثة أشهر» في موقع أو منتدى، فهو نصّ ملغى منذ 1434هـ.

ثانياً: التعويض عن الإجازات المتراكمة

هنا التفصيل، وهنا أكثر الأسئلة. والنظام يفرّق بين حالتين مختلفتين تماماً.

الحالة الأولى: الوفاة أو الفقدان أو العجز الصحي

تعويض عن جميع الإجازات المتراكمة بلا سقف. ويُحسب على أساس آخر راتب تقاضاه مع جميع العلاوات والبدلات — ولا يُستثنى إلا بدل التمثيل.

لا حدّ أقصى للأيام هنا. وهذا أسخى ما في المادة.

الحالة الثانية: كل ما عدا ذلك

وهنا تدخل السقوف، وتختلف بحسب تاريخ استحقاق الإجازة:

سقوف التعويض عن الإجازات
الإجازات المستحقةالسقفأساس الحساب
قبل 1388/11/1هـ90 يوماً آخر راتب دون العلاوات والبدلات
بعد 1388/11/1هـ180 يوماً آخر راتب مع العلاوات والبدلات، عدا بدل التمثيل
قُطعت أو أُوقفت بسبب رفع حالة التأهب 120 يوماً إضافية
طول مدة الخدمة
تُضاف إلى ما سبق

واستثناء ثالث: من له إجازات مستحقة بعد 1388/11/1هـ وقبل 1418/5/18هـ تزيد على مائة وثمانين يوماً، فيُعوَّض عن تلك الإجازات وحدها، إضافة إلى ما يستحقه عن الفترة الأقدم.

شرط في الـ120 يوماً لا يُغفل

تعويض قطع الإجازة بسبب التأهب مشروط بأن يكون القطع أو الوقف بقرار من الوزير المختص.

وأكّد قرار مجلس الوزراء رقم (195) وتاريخ 1433/6/16هـ على وزارة الدفاع إرفاق أمر رفع حالة التأهب عند صرف هذا التعويض. فالمطالبة به بلا مستند رسمي لا تمضي.

على أي راتب يُحسب التعويض؟

هذا أكثر ما يُساء فهمه، وجوابه حاسم في قرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 1407/3/15هـ:

«أنه يتعين عند صرف التعويض للفرد عن إجازاته … أن يُنظر إلى المرتب الذي كان يتقاضاه الفرد عند انتهاء خدمته التي أنشأت له الحق في تلك الإجازات وإلى الجهة التي كان يعمل لديها عند انتهائها، ولا أثر لعودته إلى الخدمة بعد ذلك سواء إلى نفس الجهة التي كان يعمل لديها أو إلى جهة أخرى.»

بعبارة واضحة: إجازاتك القديمة تُعوَّض على راتبك يوم انتهت تلك الخدمة، لا على راتبك اليوم. فمن ترك الخدمة برتبة رقيب ثم عاد وتقاعد عقيداً، يُعوَّض عن إجازات المرحلة الأولى براتب الرقيب.

أي البدلات تدخل في الحساب؟

ليست كل بدلاتك. حدّد قرار مجلس الوزراء رقم (195) وتاريخ 1433/6/16هـ النطاق:

«إن البدلات والعلاوات التي تضاف إلى الراتب الأساس للضباط والأفراد عند تعويضهم عن إجازاتهم بعد نهاية الخدمة، مقصورة على البدلات والعلاوات الناشئة بموجب نظام خدمة الضباط … ونظام خدمة الأفراد … وتعديلاتهما، وذلك متى توافرت فيها الضوابط الواردة في النظامين.»

فالبدل الذي مصدره قرار إداري خارج النظامين لا يدخل في وعاء التعويض، ولو كنت تقبضه شهرياً.

واستثناء يخصّ الوحدات الأمنية

نصّ قرار مجلس الوزراء رقم (193) وتاريخ 1425/6/30هـ في فقرته الثانية على أن تعويض منسوبي الوحدات المكلّفة بمهام أمنية عن إجازاتهم يشمل علاوة الأمن — بشرطين:

  • أن يكون عند إحالته للتقاعد يزاول فعلاً مهام وأعمال تلك الوحدات
  • ألا يكون إنهاء خدمته بسبب تأديبي

ثالثاً: التعويض عن الخسارة المادية — وفيه مهلة تسقط

من لحقته خسارة مادية بسبب عمله أو أثناء تأديته أو أثناء مهمة رسمية، يُعوَّض تعويضاً معادلاً للخسارة الفعلية، بسقف لا يتجاوز راتب ثلاثة شهور، ويقدّم الوثائق المثبتة لها.

⚠ شهر واحد ثم يسقط الحق

نصّ النظام: تُقدَّم طلبات التعويض خلال مدة شهر على الأكثر من تاريخ وقوع الخسارة، وإلا سقط الحق بالمطالبة بها. وهذه من أقصر المهل في النظام كله، وأكثرها ضياعاً لأن أصحابها لا يعلمون بها.

متى لا تستحق شيئاً؟

تعويض انتهاء الخدمة مشروط صراحةً بأن يكون الانتهاء لأسباب غير تأديبية. والمادة (56) تعدّد أسباب إنهاء الخدمة، ومنها ما هو عقوبة: الطرد من الخدمة بقرار عسكري، والفصل للانقطاع عن العمل، والحكم بحدّ شرعي أو بالسجن مدة تزيد على سنة أو الإدانة في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة.

وقد كان النص السابق — قبل تعديله بقرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 1428/4/27هـ والمرسوم الملكي رقم (م/37) — ينصّ صراحةً على حرمان من فُصل بتلك الفقرات من أي حق في التعويض عن إجازاته.

تنبيه على تاريخ النصوص

ما في هذه الصفحة منقول من نظام خدمة الأفراد في نسخته المطبوعة المتضمنة لحواشي القرارات المعدِّلة، وآخر تعديل وارد فيها على هذه المادة هو قرار 1434هـ المذكور أعلاه. وقد تكون صدرت بعده قرارات لا تتضمنها تلك النسخة.

وحساب أيام إجازاتك المتراكمة نفسه مسألة أخرى — تجدها في حاسبة رصيد الإجازة السنوية. أما اعتماد المبلغ نهائياً فمرجعه شؤون الأفراد في جهتك.

جرّب الحاسبة

بدل الحساب اليدوي، استخدم حاسبة رصيد الإجازة السنوية — مجانية وتعرض لك تفصيل الحساب خطوة بخطوة.

افتح حاسبة رصيد الإجازة السنوية ←

أسئلة شائعة

كم تعويض انتهاء الخدمة للعسكري؟

راتب ستة أشهر في ثلاث حالات: الإحالة على التقاعد، أو الوفاة والاستشهاد، أو ثبوت العجز الصحي وعدم اللياقة الطبية. وراتب أربعة أشهر في أي سبب آخر بشرط أن يكون غير تأديبي. والأساس المادة (26) فقرة (أ) من نظام خدمة الأفراد بصيغتها المعدَّلة بالمرسوم الملكي رقم (م/32) لعام 1434هـ.

كم يوماً من الإجازات المتراكمة يُعوَّض عنها؟

السقف 180 يوماً للإجازات المستحقة بعد 1388/11/1هـ، و90 يوماً لما قبل ذلك التاريخ، و120 يوماً إضافية إن قُطعت الإجازة بسبب رفع حالة التأهب بقرار من الوزير المختص. أما في حالات الوفاة أو الفقدان أو العجز الصحي فلا سقف — يُعوَّض عن جميع الإجازات.

هل يُحسب التعويض على راتبي الحالي أم راتبي وقت الإجازة؟

على راتبك عند انتهاء الخدمة التي نشأت فيها تلك الإجازات، لا على راتبك اليوم. وقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 1407/3/15هـ صريح في أنه «لا أثر لعودته إلى الخدمة بعد ذلك» سواء إلى نفس الجهة أو غيرها.

هل تدخل البدلات في تعويض الإجازات؟

نعم للإجازات المستحقة بعد 1388/11/1هـ، مع استثناء بدل التمثيل. لكن قرار مجلس الوزراء رقم (195) لعام 1433هـ قصَرها على البدلات والعلاوات الناشئة بموجب نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد وتعديلاتهما — فالبدل الذي مصدره قرار إداري خارجهما لا يدخل في الحساب.

هل تدخل علاوة الأمن في التعويض؟

نعم لمنسوبي الوحدات المكلّفة بمهام أمنية، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (193) وتاريخ 1425/6/30هـ، بشرطين: أن يكون عند إحالته للتقاعد يزاول فعلاً مهام تلك الوحدات، وألا يكون إنهاء خدمته بسبب تأديبي.

فُصلت لأسباب تأديبية — هل لي تعويض؟

تعويض انتهاء الخدمة مشروط صراحةً بأن يكون الانتهاء لأسباب غير تأديبية. والمادة (56) تعدّ من أسباب الإنهاء: الطرد بقرار عسكري، والفصل للانقطاع عن العمل، والحكم بحدّ شرعي أو بالسجن مدة تزيد على سنة أو الإدانة في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة. وهذه مسائل تُعرض على جهة الاختصاص لأن تكييف الحالة يختلف بحسب قرار الإنهاء نفسه.

تعرضت لخسارة مادية بسبب العمل — كم لي ومتى أطالب؟

تعويض معادل للخسارة الفعلية بما لا يتجاوز راتب ثلاثة شهور، مع تقديم الوثائق المثبتة. والأهم: يجب تقديم الطلب خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ وقوع الخسارة، وإلا سقط الحق بالمطالبة.

عدت للخدمة بعد تركها — كيف يُحسب تعويضي؟

يُصرف لك التعويض عن الخدمة الجديدة بعد أن يُحسم منه ما تقاضيته عند تركك الخدمة السابقة. ووضع النظام حداً أدنى: ألا يقل ما يُصرف لك عند الإحالة إلى التقاعد عن راتبك الفعلي لشهر واحد.

آخر تحديث للصفحة: — نراجع الأنظمة والأرقام دورياً، وننشر التصحيح في موضعه.